غرباااااء
عزيزي ...الزائر منتديات غرباء ترحب فيك وتسعد بانضمامك
غرباااااء
عزيزي ...الزائر منتديات غرباء ترحب فيك وتسعد بانضمامك
غرباااااء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

غرباااااء

منتدى إسلامي على منهج أهل السنة والجماعة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت ، خلقتنى و أنا عبدك ، و أناعلى عهدك ووعدك ما إستطعت..أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، و أبوء بذنبى ، فإغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
اللهم إنى أعوذ بك من الهم و الحزن و أعوذ بك من العجز و الكسل ، و أعوذ بك من الجبن و البخل ، و أعوذ بك من غلبه الدين و قهر الرجال
دعاء المكروب : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى  نفسي طرفة عين اصلح  لي شاني كله لاإله إلا أنت   الله ، الله ربي لاأشرك به شيئاً 

 

  القواعد الفقهية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مداد الصوارم
عضو جديد
عضو جديد
مداد الصوارم


عدد الرسائل : 17
البلد : algerie
العمل/الترفيه : .
العمر : .
  :  القواعد الفقهية FP_06
علم الدولة :  القواعد الفقهية 3dflag11
نقاط : 40
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/06/2009

 القواعد الفقهية Empty
مُساهمةموضوع: القواعد الفقهية    القواعد الفقهية Emptyالخميس يناير 20, 2011 4:11 pm

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:
القواعد الفقهية ( مفهومها، ونشأتها، وأقسامها(
بعد أن دُونت كثير من المسائل الفقهية والقواعد الأصولية، اعتنى الفقهاء بتدوين فن آخر نشأ بعد ذلك، وهو ما عرف بالقواعد الفقهية.

أولاً: تعريف القاعدة الفقهية:
"حكم شـرعـي في قـضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها" ،
أو يقال:"هي أصل فقهي كلي يتضمن أحـكـامـاً تشريعية عامة، من أبواب متعددة في القضايا الـتـي تـدخـل تـحـت مـوضـوعــه.
نحو قاعدة: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"الضرر يُزال"، و"العادة محكمة"، و"المشقة تجلب التيسير". وهذه هي القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى، ودونها من القواعد الفقهية كثير.

ثانياً: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
إذا دققنا النظر في قواعد الأصول وقواعد الفقه نجد أن فروقاً عدة تميز بينهما منها:
1- يعتبر علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزاناً وضابطاً للاستنباط الصحيح،
وقواعده وسط بين الأدلة والأحكام فهي التي يستنبط منها الحكم من الدليل
التفصيلي وموضوعها الدليل والحكم مثل: الأمر للوجوب. أما القاعدة الفقهية
فهي قضية أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها فعل المكلف. مثل لا
ضرر ولا ضرار.
2- القواعد الأصولية قواعد مطردة تنطبق على جميع
جزئياتها، بخلاف القواعد الفقهية فهي أغلبية والحكم فيها يكون على أغلب
الجزئيات ، ويستثنى منها بعض المسائل.
3- تعتبر القواعد الأصولية
وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، أما القواعد الفقهية فهي عبارة
عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها.
4- تعتبر القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، أم الأصول فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع.
5- تتفق القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في أن كلاً منهما قواعد تندرج
تحتها جزئيات، ويختلفان في أن قواعد الأصول هي عبارة عن المسائل التي
تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها، وأما قواعد
الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها.

ثالثاً: فوائد دراسة القواعد الفقهية:‏
لدراسة القواعد الفقهية وحفظها والعناية بها فوائد جمة للفقيه المجتهد والقاضي والإمام والمفتي، من هذه الفوائد:
1- لهذه القواعد أهمية فقهية ومكانة كبرى في أصول التشريع، لأنها جمعت
الفروع الجزئية المشتتة، التي قد تتعارض ظواهرها، تحت رابط واحد يسهل
الرجوع إليها ويجعلها قريبة المتناول.‏
2- إن دراسة هذه القواعد تسهل
على العلماء غير المختصين بالفقه الاطلاع على الفقه الإسلامي، ومدى
استيعابه للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات.
3- إن دراسة القواعد
الفقهية تكوّن عند الباحث ملكة فقهية قوية ، تنير أمامه الطريق لدراسة
أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط الحلول
للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة.
4- إن دراسة القواعد تساعد الفقيه على ربط الفقه بأبوابه المتعددة بوحدات موضوعية يجمعها قياس واحد، مما يساعد على حفظ الفقه وضبطه.
5- إن دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها واستيعابها يعين القضاة
والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة
بأيسر سبيل وأقرب طريق.
6- لما كانت القواعد الفقهية موضع اتفاق بين
الأئمة المجتهدين، ومواضع الخلاف فيها قليلة، فإن دراسة هذه القواعد تربي
عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، وتوضح له وجوه الاختلاف
وأسبابه بين المذاهب.

رابعاً: مميزات القواعد الفقهية:
1- القواعد الفقهية قواعد كثيرة جداً غير محصورة بعدد، ومنثورة في كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام.
2- تمتاز بإيجاز عباراتها مع عموم معانيها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية
إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ
العموم، مثل "العادة محكمة"، " الأعمال بالنيات".
3- كل قاعدة ضابط يضبط فروع الأحكام العملية ويربط بينها برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها.

خامساً:أنواع القواعد الفقهية ومراتبها:
القواعد الفقهية ليست نوعاً واحداً، ولا كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع وراتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين:
الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية.
الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه.
[/size]



  • فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب:
[size=25]1- المرتبة الأولى: القواعد
الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث
يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن
كلها. وهذه القواعد ست هي:
قاعدة (إنما الأعمال بالنيات) أو (الأمور بمقاصدها).
قاعدة (اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك).
قاعدة (المشقة تجلب التيسير).
قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أو (الضرر يزال).
قاعدة ( العادة محكَّمة).

2- المرتبة الثانية:
قواعد أضيق مجالاً من سابقاتها (وإن كانت ذوات شمول وسعة) حيث يندرج تحت
كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة، وهي قسمان:
ا) قسم يندرج تحت القواعد الكبرى ويتفرع عليها.
ب) قسم آخر لا يندرج تحت أي منها.

فمثال القسم الأول: قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، وهي تتفرع على قاعدة (المشقة تجلب التيسير) وقاعدة (لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان) وهي مندرجة تحت قاعدة (العادة محكَّمة).
ومثال القسم الثاني: قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد). وقاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة).

3- المرتبة الثالثة: القواعد ذوات المجال الضيق التي لا عموم فيها حيث تختص بباب أو جزء باب، وهذه التي تسمى بالضوابط جمع ضابط أو ضابطة،
ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: (التابع تابع) ومنها ما يختص كقولنا: (كل كفارة سببها معصية فهي على الفور).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مداد الصوارم
عضو جديد
عضو جديد
مداد الصوارم


عدد الرسائل : 17
البلد : algerie
العمل/الترفيه : .
العمر : .
  :  القواعد الفقهية FP_06
علم الدولة :  القواعد الفقهية 3dflag11
نقاط : 40
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/06/2009

 القواعد الفقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القواعد الفقهية    القواعد الفقهية Emptyالخميس يناير 20, 2011 4:16 pm

القسم الثاني: ما كان من غير النصوص: وهو أنواع:
النوع الأول: قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة، فمن أمثلة قواعد هذا المصدر:
1- قولهم: (لا اجتهاد مع النص)فهذه القاعدة تفيد تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو
السنة أو الإجماع لأنه إنما يحتاج للاجتهاد عند عدم وجود النص، أما عند
وجوده فلا اجتهاد إلا في فهم النص ودلالته.

2- قولهم(الاجتهاد لا ينتقض بمثله)أو بالاجتهاد وهذا أمر مجمع عليه.
والمراد أن الأحكام الاجتهادية إذا فصلت بها الدعوى على الوجه الشرعي
ونفذت أنه لا يجوز نقضها بمثلها لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد
الأول، ولأنه إذا نقض الأول جاز أيضاً نقض الثاني بثالث والثالث بغيره فلا
يمكن أن تستقر الأحكام. ولكن إذا تبين مخالفة الاجتهاد للنص الشرعي أو
لمخالفته طريق الاجتهاد الصحيح، أو وقوع خطأ فاحش، فينقض حينئذٍ.


النوع الثاني:
قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون مستنبطين لها من أحكام الشرع العامة
ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع ومعقول النصوص مثل:

1- قاعدة(الأمور بمقاصدها)مستدلين لها بقوله عليه الصلاة والسلام:(إنما الأعمال بالنيات) وقد جعلنا هذا الحديث رأس القاعدة وعنواناً دالاً عليها لا دليلاً لها، وصُدِّرت به موسوعة القواعد الفقهية تيمناً واقتداء.
2- ومثل قاعدة(اليقين لا يزول بالشك) المستَدَلّ لها بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن)

وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول3- ومثل قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) وهي قاعدة رفع الحرج وقاعدة الرخص الشرعية.
النوع الثالث:
قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون في مقام الاستدلال القياسي الفقهي،
حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي
عليها، أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها عند استقرار المذاهب
الفقهية الكبرى وانصراف أتباعها إلى تحريرها وترتيب أصولها وأدلتها.


وهذه القواعد التي استنبطها الفقهاء المتأخرون من خلال أحكام المسائل التي
أوردها أئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام
الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية، فالناظر لهذه القواعد والباحث عن
أدلة ثبوتها وأساس التعليل بها يراها تندرج كل منها تحت دليل شرعي إما من
الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، وإما من الأدلة الأخرى
كالقياس والاستصحاب والمصلحة أو الاستصلاح والعرف، والاستقراء، وغير ذلك
مما يستدل به على الأحكام؟ لأنه لا يعقل ويستبعد جداً أن يبني فقيه مجتهد
حكماً لمسألة فقهية، أو يعلل لمسائل فقهية معتمداً على مجرد الرأي غير
المدعوم بأدلة الشرع أو معتمداً على الهوى والتشهي، فهم رحمة الله عليهم
كانوا أجلَّ وأورع وأتقى وأخشى لله من أن يفتي أحدهم أو يحكم في مسألة أو
يقضي بحكم غير مستند إلى دليل شرعي مقرر، وسواء اتفق عليه أم اختلف
الفقهاء في اعتباره فمن استند إلى القياس لا يقال: إنه حكم بغير ما أنزل
الله: لأن هناك من يُنكر القياس ولا يعمل به.

وكذلك من استند في حكمه إلى المصلحة الغالبة أو مصلحة غلب على ظنه وجودها
لا يقال: إن حكمه مخالف للشرع لأن غيره من الفقهاء قد لا يعمل بالمصلحة
ولا يستدل بها، أو لا يرى في هذه المسألة مصلحة، وكذلك بالنسبة للعرف أو
قول الصحابي، أو شرع من قبلنا، أو سد الذرائع أو الاستقراء أو غير ذلك من
الأدلة أو مواطن الاستدلال التي ما عمل بها من عمل إلا مستدلاً لها بأدلة
من الكتاب أو السنة أو المعقول المبني على قواعد الشرع وحِكمه.


ومن أمثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قولهم:
(إنما يثبت الحكم بثبوت السبب) هذه
قاعدة أصولية فقهية استنبطها الفقهاء المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص،
فمثلاً: يثبت وجوب صلاة الظهر وتعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس، فزوال
الشمس سبب لثبوت الوجوب للصلاة، فلو لم يثبت الزوال لم يثبت الوجوب، وقد
يستدل لها بقوله تعالى: (أقِم الصلاة لِدُلوكِ الشمس) الإسراء، آية (78)

2- ومنها قولهم: (الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة)، وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث: (البينة على المدعي واليمين على المدَّعى عليه)
3- ومنها قولهم: (إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة)
وهذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.
وخلاصة القول أن القاعدة الفقهية ليست دليلا قائما بذاته ولكنها مستمدة من
الأدلة الشرعية الثابتة ولذا فإن أصل القاعدة ومصدرها يتنوع حسب اختلاف
الدليل الذي استمدت منه، وتكتسب القاعدة قوة أو ضعفا حسب هذا المصدر الذي
استمدت منه.


ثامناً: هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلاً يستنبط منه الحكم الشرعي؟
هناك رأيان لهذه المسألة:
الرأي الأول:وهو الرفض، ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لسببين:

  • الأول:أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع.


  • الثاني:
    أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن
    حكمها من المسائل والفروع المستثناة، ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس
    هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها، ولكنها تعتبر شواهد
    مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على
    المسائل الفقهية الدوَّنة.

وهو التفصيل؛ حيث إن القواعد الفقهية تختلف من حيث أصولها ومصادرها أولاً،
ثم من حيث وجود الدليل على حكم المسألة المبحوث عنها ثانياً،


فإذا كانت القاعدة نصاً قرآنياً كريماً فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري
مجرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا جرى النص القرآني مجرى
القاعدة خرج عن كونه دليلاً شرعياً معمولاً به، ولا يجوز تقديم غيره عليه.


وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة التي اختلف في
اعتبارها فيجب الرجوع أولاً إلى الأدلة المتفق عليها فإذا وجد الحكم
بأحدها يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها، وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت عليه
القاعدة فإن أمكن إعطاء المسألة حكماً بموجبه (عند من يعتبرونه دليلاً)
كان بها واعتبرت القاعدة دليلاً تابعاً يستأنس به.


القواعد الكبرى، أو القواعد الكلية:

قاعدة (الأمور بمقاصدها).
2- قاعدة (اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك).
3- قاعدة (المشقة تجلب التيسير).
4- قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أو (الضرر يزال).
5- قاعدة ( العادة محكَّمة).

ارجوا
الله عزوجل ان ينفع بهذه الدروس وهي متجددة والموضوع منقول وهو لصاحبته ام
طارق ماجستير في الدراسات الاسلامية بارك الله في جهودها ونفع بها الاسلام
والمسلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القواعد الفقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لاختلافات الفقهية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
غرباااااء :: منتدى فقه العبادات-
انتقل الى: