هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
غرباااااء
منتدى إسلامي على منهج أهل السنة والجماعة
اللهمأنت ربى لا إلهإلا أنت ، خلقتنىو أنا عبدك ،و أناعلى عهدك ووعدك ما إستطعت..أعوذبك من شر ما صنعت ، أبوء لكبنعمتك على ، و أبوءبذنبى ، فإغفر لى فإنهلا يغفر الذنوب إلاأنت
اللهم إنىأعوذبك من الهم و الحزنو أعوذ بك من العجز و الكسل ، و أعوذبكمن الجبن و البخل ، و أعوذ بك من غلبه الدين و قهر الرجال
دعاء المكروب: اللهم رحمتكأرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين اصلح لي شاني كلهلاإله إلا أنت الله ، اللهربي لاأشركبه شيئاً
الجواب لسماعة العلامة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
من السائل: ع . ج . أ . بومباي- الهند . سماحة المفتي العام بالمملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أدعو الله العلي القدير أن يكون سماحتكم بخير وعافية، أريد أن أعرف حكم الشرع في مسألة: حيث إنني موظف في محطة القطار بتفتيش التذاكر، وأسافر بالقطار أحيانا إلى مسافة مائتين كيلو متر، وأحيانا إلى أربعمائة وخمسين كيلو متر، فهل لي أن أقصر الصلاة الرباعية أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم، وتقبل مساعيكم لخدمة الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: بناء على ما ذكرتم يجوز لك القصر للمسافة المذكورة؛ لأنها تعتبر مسافة قصر، وقد تقرر لدينا بعد الدراسة أن مسافة القصر المعتبرة هي ثمانون كيلاً تقريباً فأكثر. نسأل الله أن يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز
استفتاء مقدم من ع . ح . أ . من الهند - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
السؤال: ما صفة الصلاة وحكمها في سفر وإقامة...(أعني النازل في أثناء السفر)، بارك الله فيكم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالمسافر الذي لم ينو الإقامة الدائمة في البلد الذي سافر إليه ولا يعلم متى يرجع من سفره فإنّ له القصر، ولو أقام مدة طويلة تفوق مدة القصر أي ولو أقام سنين وهو أرجح أقوال أهل العلم وبه قال إسحاق بن راهويه وروي هذا عن ابن عمر وأنس وغيرهما(١) لأنّ الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا لم يستوطن المكان وهو ما اختاره ابن القيم رحمه الله- قال ابن المنذر:"أجمع أهل العلم أنّ للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون" وذلك لأنّه ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلاّ مقيم ومسافر كما قال تعالى: ﴿يوم ظعنكم ويوم إقامتكم﴾[النحل:80]، والمقيم هو المستوطن الذي اتخذ مسكنا خاصا ينوي الإقامة فيه مطمئنا فهذا لا يشرع له القصر، أمّا المقيم غير المستوطن الذي ينزل بمكان لا ينوي الإقامة به ولا يشعر بالاستقرار فهو مسافر يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الإقامة بزمن محدود (لا ثلاثة، ولا أربعة، ولا اثنا عشر، ولا خمسة عشر)، وقد وردت آثار سلفية تشهد لهذا المذهب منها: أنّ المسلمين أقاموا بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة مع علمهم أنّ حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر(٢) وأقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان ستة أشهر أريح عليهم الثلج فكان يصلي ركعتين،(٣) والمعلوم أن الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام، وعن أبي المنهال العنزي قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إنّي أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير؟ قال:"صلّ ركعتين"(٤) وعن مسروق أنّه أقام بالسلسلة سنتين يقصر الصلاة التماسا للسنة(٥) وغيرها من الآثار التي تقوي هذا الرأي الذي تجتمع عليه كافة الأدلة.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
سماحة الوالد العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
السؤال: أيضاً ولعلكم أجبتم على هذا يقول صلاة المسافر كم المدة التي يكون فيها مسافر وهو يقصر ويجمع وإذا صلى مع جماعة فهل يتم أو يقصر؟ الجواب الشيخ: نعم المدة التي ينقطع بها حكم السفر مختلفٌ فيها كما أشرنا إليه آنفاً على أكثر من عشرة أقوال القول الراجح أنها لا تتحدد بمدة فمتى كان الإنسان مسافراً عازمٌ على الرجوع إلى بلده ولكنه حبسه حاجةٌ أو تجارةٌ أو نحو ذلك فهو في حكم المسافر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن إذا كان في بلد تقام فيها الجماعة وهو يسمع النداء فإنه يجب عليه حضور الجماعة وإذا حضر فإنه سيتم لأن المسافر إذا ائتم بالمقيم وجب عليه الإتمام سواءٌ أدرك الصلاة من أولها أم أدرك الصلاة من أثنائها وعلى هذا فلو ائتم المسافر بمقيم في الركعتين الأخريين في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام الإمام ولا يحل له أن يسلم معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وهذا الحديث عام يشمل المسافر الذي صلى خلف المقيم والمقيم الذي صلى خلف المقيم أيضاً وهو واضح وأما إذا فاتته الصلاة أو كان في مكانٍ بعيد لا يسمع النداء فإنه يقصر حتى يرجع إلى بلده نعم.