*** مسافــر *** الادارة
عدد الرسائل : 172 البلد : في قلوب الاحبة في الله العمل/الترفيه : الدعوة الى الله على بصيرة العمر : 1/1/ 0000 : علم الدولة : نقاط : 197 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/02/2009
| موضوع: الفرق بين الفرض والواجب ... السبت مارس 21, 2009 12:37 am | |
|
الفرق بين الفرض والواجب
فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله
أولا :
اختلف الأصوليون في الفرض والواجب هل هما مترادفان أو لا ؟ على قولين :
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما مترادفان .
وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما .
فالفرض عندهم : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ،
والواجب ما ثبت بدليل ظني أو فيه شبهة ،
ورتبوا على ذلك أن منكر الفرض يكفر ، بخلاف منكر الواجب ، لكن تارك الفرض والواجب آثم معرض للعقاب عندهم .
قال في "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (2/303) :
قوله : ( وأما الفرض فحكمه اللزوم عِلما وتصديقا بالقلب )
أي : يجب الاعتقاد بحقيته قطعا ويقينا ، لكونه ثابتا بدليل مقطوع به .
وهو الإسلام ، أي : الاعتقاد بهذه الصفة يكون إسلاما ، حتى لو تبدل بضده يكون كفرا .
(وعملا بالبدن) أي : يجب إقامته بالبدن ، حتى لو ترك العمل به غير مستخِفٍّ به يكون عاصيا , وفاسقا إذا كان بغير عذر , ولكنه لا يكون كافرا إلا أنه ترك ما هو من أركان الشرائع ...... ويكفر جاحده ...
وأما حكم الوجوب ، أي : الواجب ،
فلزومه عملا لا علما ، أي : يجب إقامته بالبدن , ولكن لا يجب اعتقاد لزومه ; لأن دليله لا يوجب اليقين.
إذا ترك العمل به فهو على ثلاثة أوجه :
أما إن تركه مستخِفًّا بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجبا ،
أو تركه متأولا لها ،
أو تركه غير مستخِفٍّ , ولا متأول .
ففي القسم الأول : يجب تضليله , وإن لم يكفر ; لأنه راد لخبر الواحد وذلك بدعة .
وفي القسم الثاني : لا يجب التضليل , ولا التفسيق....
وفي القسم الأخير : يفسق , ولا يضلل ; لأن العمل به لمَّا وجب كان الأداء طاعة والترك من غير تأويل عصيانا وفسقا ، هذا هو المذكور في عامة الكتب .
انتهى باختصار
.
منقوووووووووول
| |
|