غرباااااء
عزيزي ...الزائر منتديات غرباء ترحب فيك وتسعد بانضمامك
غرباااااء
عزيزي ...الزائر منتديات غرباء ترحب فيك وتسعد بانضمامك
غرباااااء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

غرباااااء

منتدى إسلامي على منهج أهل السنة والجماعة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت ، خلقتنى و أنا عبدك ، و أناعلى عهدك ووعدك ما إستطعت..أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، و أبوء بذنبى ، فإغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
اللهم إنى أعوذ بك من الهم و الحزن و أعوذ بك من العجز و الكسل ، و أعوذ بك من الجبن و البخل ، و أعوذ بك من غلبه الدين و قهر الرجال
دعاء المكروب : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى  نفسي طرفة عين اصلح  لي شاني كله لاإله إلا أنت   الله ، الله ربي لاأشرك به شيئاً 

 

 أحكام فقهية رمضانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد النجار
مراقب عام
مراقب عام
محمد النجار


عدد الرسائل : 934
العمر : 103
البلد : @
العمل/الترفيه : البتسامه الصادقه من قلب مخلص
العمر : 0000000
  : أحكام فقهية رمضانية FP_06
علم الدولة : أحكام فقهية رمضانية 3dflag13
نقاط : 1286
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 06/01/2009

أحكام فقهية رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام فقهية رمضانية   أحكام فقهية رمضانية Emptyالأحد أغسطس 23, 2009 6:14 pm

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد
، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحمود على كل حال ، وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، وخيرته من خلقه ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله
وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . . أما بعد :
فلما كان
الصيام من دعائم الدين العظيم ، وركناً من أركانه الأساسية التي بني عليها ، ولما
للصيام من أحكام مهمة ، قد تخفى على كثير من العامة وغير العامة ، فقد كتبت جملة من
الأحكام التي قد لا يستغني عنها مسلم حريص على طلب العلم الشرعي ، فهي من المكانة
بمكان ، لا سيما في عصر وزمان قل فيه القراء ، وكثر فيه أهل المشاهدة ، ولا حول ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم ، وهناك أحكام فقهية مهمة تتعلق بالإمساك والإفطار يجب
على المسلم التنبه لها ، ومن هذه الأحكام ما يلي :


1_ الأكل والشرب
والجماع عند طلوع الفجر :
من فعل أحد
المفطرات السابقة وأثناء قيامه بالمفطر سمع الأذان فيجب عليه أن يتوقف عن ذلك إذا
تيقن أن المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر ، وإلاّ فعليه القضاء .
والشك وغلبه الظن
كثيراً ما تقع عند الناس شكّاً منهم وظناً أن الفجر طلع أم لم يطلع ، فعلى ذلك من
تناول مفطراً مع الشك في طلوع الفجر فله ثلاث حالات :
الأولى / أن يأكل شاكاً في
طلوع الفجر ثم لا يتبين له طلوع الفجر :
فذهب جمهور العلماء أن صومه صحيح ولا
قضاء عليه ، لقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
الأسود من الفجر } ، ولأن الأصل بقاء الليل ، والآية دالة على أن وقت الصيام لا
يدخل إلاّ بتبين طلوع الفجر ولو دخل الوقت بالشك لحرم عليه الأكل .
وعلى ذلك
فيباح للإنسان أن يباشر المفطرات مع الشك في طلوع الفجر بلا كراهة ، لعدم الدليل
على الكراهة .


الثانية
/
أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له عدم
طلوع الفجر :
فقد اتفق العلماء على أنّ من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ثم
تبين له عدم طلوع الفجر فصومه صحيح ، لأنّ الأكل والشرب لم يصادفا وقت الصيام ،
وإنما صادفا وقت الإفطار .
الثالثة
/
أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له طلوع
الفجر :
فذهب جمهور العلماء على وجوب القضاء عليه لتبين خطؤه ، وسداً لذريعة
التساهل واحتياطاً للصوم ، والمشروع للمؤمن أن يتناول سحوره قبل وقت الشك احتياطاً
لدينه وحرصاً على كمال صيامه .
ومن جامع وأثناء الجماع سمع الآذان ثم نزع فوراً
فالصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهذا هو القول الصحيح والراجح وهو قول
الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك ، إلاّ أن المشهور من مذهب
الإمام أحمد أنّ عليه القضاء والكفارة لأن النزع عنده يعد جماعاً .
والصحيح أنه
لا قضاء عليه ولا كفارة لأن الجماع حصل في وقت الإباحة وهو الليل ، والأصل بقاء
الليل ، فلما سمع الآذان نزع فوراً وأمسك من فوره وفي لحظته ، وهو كمن يأكل أو يشرب
ثم سمع النداء فتوقف فذاك كذلك ، والعلم عند الله .


2_ الأكل والشرب
شاكاً في غروب الشمس :
يحدث هذا كثيراً
عندما يكون الجوّ غائماً ، فقد يتضح للصائم صحو الجو بعد ذلك أو ظلامه .

والحاصل أن من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فلا يخلوا الأمر من هذه الحالات
:
الأولى / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له شيء :
فعليه القضاء مع الإثم
باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحقق من غروب الشمس ، ولم يكلف نفسه الحرص على ذلك ،
فكأنه كالمستهتر ، وعدم المبالي بذلك ، وكان الواجب عليه ألا يأكل أو يشرب حتى
يتحقق من غروب الشمس .
الثانية
/
أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم يتبين له عدم
الغروب :
فيلزمه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحرى غروب الشمس .

الثالثة / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم تبين له غروبها :
فصومه صحيح باتفاق
الأئمة مع الإثم .
وصومه صحيح لأنه أكل بعد إتمام الصيام المأمور به .

وعليه الإثم لتفريطه في تحري غروب الشمس وتساهله في ذلك .


3_ الأكل والشرب
ظاناً غروب الشمس :
فلا يخلوا الأمر من
حالات ثلاث :
الأولى / أن يأكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها :
فعند
الجمهور يجب عليه القضاء وهو الصحيح لما روى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي
الله عنهما قالت " أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت
الشمس . قيل لهشام : فأمروا بالقضاء . قال : لا بد من القضاء ، وقال معمر : سمعت
هشاماً يقول : لا أدري أقضوا أم لا " .
وقال ابن حجر رحمه الله : " لو غُمّ
هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان ، فالقضاء واجب بالاتفاق
، فكذلك هذا _ يعني اليوم الذي أفطر فيه الصائم ظاناً غروب الشمس ثم تبين طلوعها
فعليه القضاء " [ فتح الباري 4 / 255 ] .
وعن بشر بن قيس قال : كناّ عند عمر بن
الخطاب في عشية في رمضان ، وكان يوم غيم ، فجاءنا بسويق فشرب ، وقال لي : اشرب
فشربت ، فأبصرنا بعد ذلك الشمس ، فقال عمر : لا والله ما نبالي نقضي يوماً مكانه "
[ معرفة السنن والآثار 6 / 259 ].
وعن صهيب أنه قال في مثل ذلك : " طعمة الله ،
أتموا صيامكم إلى الليل ، واقضوا يوماً مكانه " .
وعن ابن عباس ومعاوية أنه
يقضي يوماً مكانه .
وعن خالد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ
ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد
طلعت الشمس ، فقال عمر :الخطب يسير ، وقد اجتهدنا .
قال الشافعي : يعني قضاء
يومٍ مكانه ، وأفتى بذلك أيضاً سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام .
وقال مالك رحمه الله : يريد بقوله ( الخطب
يسير ) أي القضاء فيما نرى والله أعلم .
قال الباجي : قوله ( أفطر ذات يوم في
رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ) ، يريد أنه قد اجتهد في الوقت
اجتهاداً ، غلب على ظنه مغيب الشمس ، وهذا الذي يلزم الصائم في يوم الغيم أن يجتهد
فيه ، فأما إذا لم يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت لم يجز له الفطر ، فإن أفطر مع
الشك فعليه القضاء والكفارة _ ويقصد بذلك كفارة الجماع لمن جامع _ لأنه قد دخل في
الصوم ولزمه الإمساك وحرم عليه الأكل إلاّ بالاجتهاد وتيقن مغيب الشمس ، فإذا غلب
على ظنه أن الشمس قد غابت حل له الفطر وهكذا حكم الصلاة وسائر العبادات .
إذا
خفيت علامات أوقاتها ، قام الاجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدخول الوقت في جواز الفعل
. . وقال : وقول عمر ( الخطب يسير وقد اجتهدنا ) يحتمل أنه يريد بذلك ما قال مالك
بأن الخطب : القضاء ، ويسير في ذلك : إذ قد سقط عنهم الإثم بالاجتهاد ، وقد روي عن
عمر أنه أمر بالقضاء _ وروي عنه أيضاً أنه لم يقض ولم يأمر بالقضاء ، ولكن الأمر
بالقضاء أقوى وأبرأ للذمة واحتياطاً لصحة الصوم . [ المنتقى شرح موطأ مالك 3 / 65 _
66 ] .
وقال ابن عبدالبر : " اختلفت الروايات عن عمر في القضاء ، ورواية القضاء
أولى بالصائم إن شاء الله " [ الاستذكار 3 ـ 344 ] .
وعن ابن جريج قال : قلت
لعطاء : أفطرت في يوم مغيم في شهر رمضان وأنا أحسبه أول الليل ، ثم بدت الشمس فقال
: اقض ذلك اليوم .
وقال مجاهد : إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن
يقضيه ، وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه الليل لم يقضه .
وقال سعيد بن جبير :
يتمه ويقضي يوماً مكانه وإن أكل وهو يرى أن عليه ليلاً فإذا هو قد أصبح فعليه
القضاء . [ مصنف عبدالرزاق 4 / 177 ] .
الثانية / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ثم
تبين له غروبها :
فصيامه صحيح لأنه أتم صومه . لأنه بنى على يقين وغلبة ظن ،
فصح صومه لاجتهاده في تحري غروب الشمس ، وعدم تساهله ، أو تفريطه في ذلك ، بل في
غاية الاهتمام بالصيام وتحري الغروب .
الثالثة / [size=16]إذا أكل ظاناً غروب الشمس ولم
يتبين له شيء :
فصيامه صحيح عند جمهور العلماء .
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد النجار
مراقب عام
مراقب عام
محمد النجار


عدد الرسائل : 934
العمر : 103
البلد : @
العمل/الترفيه : البتسامه الصادقه من قلب مخلص
العمر : 0000000
  : أحكام فقهية رمضانية FP_06
علم الدولة : أحكام فقهية رمضانية 3dflag13
نقاط : 1286
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 06/01/2009

أحكام فقهية رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام فقهية رمضانية   أحكام فقهية رمضانية Emptyالأحد أغسطس 23, 2009 6:16 pm

3_ الأكل والشرب
ظاناً غروب الشمس :
فلا يخلوا الأمر من
حالات ثلاث :
الأولى / أن يأكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها :
فعند
الجمهور يجب عليه القضاء وهو الصحيح لما روى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي
الله عنهما قالت " أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت
الشمس . قيل لهشام : فأمروا بالقضاء . قال : لا بد من القضاء ، وقال معمر : سمعت
هشاماً يقول : لا أدري أقضوا أم لا " .
وقال ابن حجر رحمه الله : " لو غُمّ
هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان ، فالقضاء واجب بالاتفاق
، فكذلك هذا _ يعني اليوم الذي أفطر فيه الصائم ظاناً غروب الشمس ثم تبين طلوعها
فعليه القضاء " [ فتح الباري 4 / 255 ] .
وعن بشر بن قيس قال : كناّ عند عمر بن
الخطاب في عشية في رمضان ، وكان يوم غيم ، فجاءنا بسويق فشرب ، وقال لي : اشرب
فشربت ، فأبصرنا بعد ذلك الشمس ، فقال عمر : لا والله ما نبالي نقضي يوماً مكانه "
[ معرفة السنن والآثار 6 / 259 ].
وعن صهيب أنه قال في مثل ذلك : " طعمة الله ،
أتموا صيامكم إلى الليل ، واقضوا يوماً مكانه " .
وعن ابن عباس ومعاوية أنه
يقضي يوماً مكانه .
وعن خالد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ
ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد
طلعت الشمس ، فقال عمر :الخطب يسير ، وقد اجتهدنا .
قال الشافعي : يعني قضاء
يومٍ مكانه ، وأفتى بذلك أيضاً سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام .
وقال مالك رحمه الله : يريد بقوله ( الخطب
يسير ) أي القضاء فيما نرى والله أعلم .
قال الباجي : قوله ( أفطر ذات يوم في
رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ) ، يريد أنه قد اجتهد في الوقت
اجتهاداً ، غلب على ظنه مغيب الشمس ، وهذا الذي يلزم الصائم في يوم الغيم أن يجتهد
فيه ، فأما إذا لم يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت لم يجز له الفطر ، فإن أفطر مع
الشك فعليه القضاء والكفارة _ ويقصد بذلك كفارة الجماع لمن جامع _ لأنه قد دخل في
الصوم ولزمه الإمساك وحرم عليه الأكل إلاّ بالاجتهاد وتيقن مغيب الشمس ، فإذا غلب
على ظنه أن الشمس قد غابت حل له الفطر وهكذا حكم الصلاة وسائر العبادات .
إذا
خفيت علامات أوقاتها ، قام الاجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدخول الوقت في جواز الفعل
. . وقال : وقول عمر ( الخطب يسير وقد اجتهدنا ) يحتمل أنه يريد بذلك ما قال مالك
بأن الخطب : القضاء ، ويسير في ذلك : إذ قد سقط عنهم الإثم بالاجتهاد ، وقد روي عن
عمر أنه أمر بالقضاء _ وروي عنه أيضاً أنه لم يقض ولم يأمر بالقضاء ، ولكن الأمر
بالقضاء أقوى وأبرأ للذمة واحتياطاً لصحة الصوم . [ المنتقى شرح موطأ مالك 3 / 65 _
66 ] .
وقال ابن عبدالبر : " اختلفت الروايات عن عمر في القضاء ، ورواية القضاء
أولى بالصائم إن شاء الله " [ الاستذكار 3 ـ 344 ] .
وعن ابن جريج قال : قلت
لعطاء : أفطرت في يوم مغيم في شهر رمضان وأنا أحسبه أول الليل ، ثم بدت الشمس فقال
: اقض ذلك اليوم .
وقال مجاهد : إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن
يقضيه ، وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه الليل لم يقضه .
وقال سعيد بن جبير :
يتمه ويقضي يوماً مكانه وإن أكل وهو يرى أن عليه ليلاً فإذا هو قد أصبح فعليه
القضاء . [ مصنف عبدالرزاق 4 / 177 ] .
الثانية / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ثم
تبين له غروبها :
فصيامه صحيح لأنه أتم صومه . لأنه بنى على يقين وغلبة ظن ،
فصح صومه لاجتهاده في تحري غروب الشمس ، وعدم تساهله ، أو تفريطه في ذلك ، بل في
غاية الاهتمام بالصيام وتحري الغروب .
الثالثة / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ولم
يتبين له شيء :
فصيامه صحيح عند جمهور العلماء .
فوائد مهمة :
1- من سمع الآذان فأفطر ثم تبين له أن
الشمس لم تغرب ، فعليه القضاء لتساهله في تحري الغروب . ويحدث هذا كثيراً عندما
يسمع الصائم صوت المذياع أو التلفاز أو خطأ أحد المؤذنين في الأذان ، أو تلاعب
الأطفال بمكبرات الصوت الخاصة بالمساجد ، أو تقليدهم للأذان ، فكل ذلك وغيره قد
يجعل الصائم يستعجل في الإفطار مما يوقعه في حرج بعد ذلك من حيث القضاء والإثم ،
لأنه لم يتحقق من غروب الشمس وإنما اعتمد على غيره في ذلك ، وهذه خطأ فلابد للصائم
أن يتحقق من غروب الشمس حتى يفطر على بينة ، وصحيح إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت
بعد تحري الغروب ، وعُرفت عدالته وصدقه وتحريه الوقت ، فيجوز للناس الصوم والفطر
بأذانه ، لكن لو تبين خطؤه وأذن قبل الوقت لزم الجميع القضاء .
2- إذا قامت البينة في
دخول شهر رمضان أثناء النهار مثل أن يكون الذي رآه في مكان بعيد وحضر إلى القاضي في
النهار وشهد برؤية الهلال وجب على الناس الإمساك والقضاء براءة للذمة أما دليل
الإمساك فهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : " أمر النبي صلى الله عليه
وسلم رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل
فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء " [ أخرجه البخاري ومسلم ].
وأما القضاء فإنه يلزم
، لأن من شرط صيام الفرض أن ينوي قبل الفجر ، لأنه إذا لم ينو في أثناء اليوم صار
الصائم صائماً نصف اليوم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال
بالنيات " [ متفق عليه ] .
فمن صام نصف اليوم لا يجزئه ذلك وعليه القضاء لهذه
العلة ، وأيضاً كون الإنسان يقضي يوماً ويبرئ ذمته عن يقين خيراً من كونه يأخذ بأي
قول آخر يخالف ذلك.
3- الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار وجب عليهما القضاء
ولا يجب عليهما الإمساك ذلك اليوم لأنهما ليستا من أهل الوجوب في ذلك اليوم ولعدم
توفر النية من أول النهار ، ولأن ذلك اليوم غير محترم في حقهما ، ومعلوم أنه لا يصح
منهما الصيام ولا يجب ، فإن صامتا فسد صيام ذلك اليوم ، واستحقتا الإثم بذلك لأنهما
ارتكبتا أمراً محرماً وهو الصوم أثناء الحيض والنفاس .
4- المسافر إذا قدم إلى
بلده نهاراً ، يلزمه القضاء دون الإمساك ، لأنه لم ينوي الصوم من أول النهار ولو
نوى الصوم قبل الفجر ثم وصل إلى بلده فصيامه صحيح .
5- إذا برئ المريض وهو مفطر أثناء النهار
وجب عليه القضاء دون الإمساك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام فقهية رمضانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» متجدد بإستمرار ..صفحة خاصة لفتاوى فقهية مهمة .
» أحاديث رمضانية
» استعدادات رمضانية
» أحداث رمضانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
غرباااااء :: منتدى فقه العبادات-
انتقل الى: