غرباااااء
عزيزي ...الزائر منتديات غرباء ترحب فيك وتسعد بانضمامك
غرباااااء
عزيزي ...الزائر منتديات غرباء ترحب فيك وتسعد بانضمامك
غرباااااء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

غرباااااء

منتدى إسلامي على منهج أهل السنة والجماعة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت ، خلقتنى و أنا عبدك ، و أناعلى عهدك ووعدك ما إستطعت..أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، و أبوء بذنبى ، فإغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
اللهم إنى أعوذ بك من الهم و الحزن و أعوذ بك من العجز و الكسل ، و أعوذ بك من الجبن و البخل ، و أعوذ بك من غلبه الدين و قهر الرجال
دعاء المكروب : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى  نفسي طرفة عين اصلح  لي شاني كله لاإله إلا أنت   الله ، الله ربي لاأشرك به شيئاً 

 

 مسائل في فقه الجهاد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اااااااااااااااااااا
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 4
البلد : فرونكفورت
العمل/الترفيه : شركة منار السبيل الإسلامية للتسجيلات المرئية الصوتية
العمر : 31
  : مسائل في فقه الجهاد FP_06
علم الدولة : مسائل في فقه الجهاد 3dflag15
نقاط : 7
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/02/2009

مسائل في فقه الجهاد Empty
مُساهمةموضوع: مسائل في فقه الجهاد   مسائل في فقه الجهاد Emptyالجمعة يونيو 05, 2009 6:26 pm

[center]
بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل في فقه الجهاد G5g5-bc6dcd8c69
الحمد الله ذي العز المجيد، والبطش الشديد، المبدأ والمعيد الفعال لما يريد، المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد، المكرم لم خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد، فسبحان من قسّم خلقه قسمين، وجعلهم فريقين فمنهم شقي وسعيد، {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ}.

نحمده وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد، ونشكره، ونعمه بالشكر تدوم وتزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفو ولا عدل ولا ضد ولا نديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد، الساعي بالنصح للقريب والبعيد، المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد، المبشر للمؤمنين بدار لا ينفذ نعيمها ولا يبيد، صلى الله عليه وآله وأصحابه صلاة وسلاماً دائمين.

أما بعد...

فهذه مسائل جمعتها من من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتاب زاد المعاد لشيخ الإسلام ابن القيم وأحببت أن أضعها بين أيديكم فهي مفيدة جدا ومختصرة في فقه الجهاد وأحكامه .



المسألة الأولى :

حكم لبس المجاهد للذهب والحرير للضرورة أو لإرهاب العدو

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ هل يجوز للجندي أن يلبس شيئًا من الحرير والذهب والفضة في القتال، أو وقت يصل رسل العدو إلى المسلمين؟


* * *
الجواب:

الحمد لله.


أما لباس الحرير عند القتال للضرورة؛

فيجوز باتفاق المسلمين، وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية.

وأما لباسه لإرهاب العدو؛

ففيه للعلماء قولان، أظهرهما؛ أن ذلك جائزٌ.

فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: (إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا - أي غطوا أسلحتهم بالحرير - وجدنا لذلك رعبًا في قلوبنا)، فكتب إليهم عمر: (وأنتم فكفروا أسلحتكم، كما يكفرون أسلحتهم).

ولأن لبس الحرير فيه خيلاء، والله يحب الخيلاء حال القتال.

كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن من الخيلاء ما يحبه الله، ومن الخيلاء ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله؛ فاختيال الرجل عند الحرب، وعند الصدقة، وأما الخيلاء التي يبغضها الله؛ فالخيلاء في البغي والفخر).

ولما كان يوم أحد؛ اختال أبو دجانة الأنصاري بين الصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها لمشيةٌ يبغضها الله إلا في هذا الموطن).

وأما يسير الحرير - مثل العلم الذي عرضه أربعة أصابع ونحو ذلك -؛ فيجوز مطلقًا.

وفي العلم الذهب نزاعٌ بين العلماء، والأظهر جوازه أيضًا.

فإن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ "إنه نهى عن الذهب إلا مقطعًا".
[مجموع الفتاوى: ج28 / ص19]


المسألة الثانية :

الشروع في الجهاد يقتضي عدم الإنصراف منه :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وَكَذَلِكَ الشُّرُوعُ فِي عَمَلِ الْجِهَادِ . فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إذَا صافوا عَدُوًّا أَوْ حَاصَرُوا حِصْنًا لَيْسَ لَهُمْ الِانْصِرَافُ عَنْهُ حَتَّى يَفْتَحُوهُ . وَلِذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ** مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ إذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ }

مجموع الفتاوى ( 28/187) وقال ابن القيم أيضا في زاد المعاد :

أن الجهادَ يلزمُ الشُّروع فيه، حتى إن مَنْ لَبِسَ لأْمَتَه وَشَرَعَ فى أسْبَابِهِ، وتأَهَّبَ لِلخُروج، ليس له أن يَرْجِعَ عن الخروج حتى يُقاتِلَ عدوَّه. زاد المعاد (3/189)

المسألة الثالثة :

تنبيه لطيف من شيخ الإسلام ابن تيمية للمجاهدين تحت عنوان
( الشجاعة ليست قوة البدن)

قال رحمه الله :

وَالشَّجَاعَةُ لَيْسَتْ هِيَ قُوَّةُ الْبَدَنِ وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ قَوِيَّ الْبَدَنِ ضَعِيفَ الْقَلْبِ ؛ وَإِنَّمَا هِيَ قُوَّةُ الْقَلْبِ وَثَبَاتُهُ . فَإِنَّ الْقِتَالَ مَدَارُهُ عَلَى قُوَّةِ الْبَدَنِ وَصَنْعَتِهِ لِلْقِتَالِ ؛ وَعَلَى قُوَّةِ الْقَلْبِ وَخِبْرَتِهِ بِهِ . وَالْمَحْمُودُ مِنْهُمَا مَا كَانَ بِعِلْمِ وَمَعْرِفَةٍ ؛ دُونَ التَّهَوُّرِ الَّذِي لَا يُفَكِّرُ صَاحِبُهُ وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَحْمُودِ وَالْمَذْمُومِ ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ . حَتَّى يَفْعَلَ مَا يَصْلُحُ . فَأَمَّا الْمَغْلُوبُ حِينَ غَضَبِهِ فَلَيْسَ بِشُجَاعِ وَلَا شَدِيدٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جِمَاعَ ذَلِكَ هُوَ الصَّبْرُ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ . وَالصَّبْرُ صَبْرَانِ : صَبْرٌ عِنْدَ الْغَضَبِ ؛ وَصَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ . كَمَا قَالَ الْحَسَنُ : مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةً أَعْظَمَ مِنْ جُرْعَةِ حِلْمٍ عِنْدَ الْغَضَبِ ؛ وَجُرْعَةِ صَبْرٍ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ هُوَ الصَّبْرُ عَلَى الْمُؤْلِمِ . وَهَذَا هُوَ الشُّجَاعُ الشَّدِيدُ الَّذِي يَصْبِرُ عَلَى الْمُؤْلِمِ .




وقال أيضاً رحمه الله :

. وَلِهَذَا كَانَ النَّاسُ أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ :
مَنْ يَعْمَلْ لِلَّهِ بِشَجَاعَةِ وَسَمَاحَةٍ ؛ فَهَؤُلَاءِ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلْجَنَّةِ .

وَمَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللَّهِ بِشَجَاعَةِ وَسَمَاحَةٍ هَذَا يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ .

وَمَنْ يَعْمَلْ لِلَّهِ لَكِنْ لَا بِشَجَاعَةِ وَلَا سَمَاحَةٍ ؛ فَهَذَا فِيهِ مِنْ النِّفَاقِ وَنَقْصِ الْإِيمَانِ بِقَدْرِ ذَلِكَ .
وَمَنْ لَا يَعْمَلْ لِلَّهِ وَلَيْسَ فِيهِ شَجَاعَةٌ وَلَا سَمَاحَةٌ ؛ فَهَذَا لَيْسَ لَهُ دُنْيَا وَلَا آخِرَةٌ .

مجموع الفتاوى ( 158/164/28)


المسألة الرابعة :

بين مدة الرباط :

والرباط أقله ساعة وتمامه أربعون يوماً ولوزاد على ذلك يؤجر .
راجع الشرح الممتع 12/8
للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فلقد ذكر المسألة ببعض التفصيل اليسير
ولقد ذكرته هنا مختصراً .

المسألة الخامسة :


حكم قطع الرأس بالسيف في الإسلام؟

ما دليل قطع الرأس بالسيف في الإسلام؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

فقد وردت أدلة من السنة وفعل الصحابة ونصوص أهل العلم على القتل بالسيف لمن استحق ذلك في حد من حدود الله تعالى.


فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط يوم بدر، لأنه من عتاة الكفار والمستهزئين بالله ورسوله، وكان من أشدهم أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بضرب عنقه بالسيف، جاء ذلك في سيرة ابن هشام وغيرها من كتب السيرة؛ كما جاء في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم.

وقد نص أهل العلم على أن من استحق القتل بقصاص؛ يقتل بما قتل به؛ إلا أن يكون في ذلك تعذيب وطول فإنه يقتل بالسيف.

قال الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" نقلاً عن أصحاب مالك: (وقتل بمثله... وإن زاد على فعل القاتل الأول؛ إلا أن يكون في ذلك تعذيب وطول فيقتل بالسيف).

وذلك لأن ضربة السيف القاضية أريح للمقتول وأقل تعذيباً له، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقليل العذاب على المقتول، فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) [رواه مسلم].

المخلص الفقهي فيما إشتملت عليه غزوة أحد من أحكام فقهية وسوف أضع عنوان لكل مسألة :



[/center]


عدل سابقا من قبل ضرغام الوغى_رايات النصر في الجمعة يونيو 05, 2009 6:45 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اااااااااااااااااااا
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 4
البلد : فرونكفورت
العمل/الترفيه : شركة منار السبيل الإسلامية للتسجيلات المرئية الصوتية
العمر : 31
  : مسائل في فقه الجهاد FP_06
علم الدولة : مسائل في فقه الجهاد 3dflag15
نقاط : 7
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/02/2009

مسائل في فقه الجهاد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في فقه الجهاد   مسائل في فقه الجهاد Emptyالجمعة يونيو 05, 2009 6:33 pm

قال ابن القيم :

بيان أن العدوا إذا طرق بلد مسلم أن البقاء داخل البلد أفضل لقتاله :
ومنها : أنه لا يَجِبُ على المسلمين إذا طَرَقَهُمْ عدوُّهم فى ديارهم الخروجُ إليه، بل يجوزُ لهم أن يلزمُوا دِيارهم، ويُقاتلوهم فيها إذا كانَ ذلك أنصرَ لهم على عدوِّهم، كما أشار به رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهم يومَ أُحُد.


ومنها: جوازُ سُلُوكِ الإمام بالعسكرِ فى بعض أملاك رعيَّته إذا صادفَ ذلك طريقَه، وإن لم يرضَ المالكُ.

عدم جواز قتال الصبيان :

ومنها: أنه لا يأذنُ لِمن لا يُطيق القِتَالَ من الصبيان غيرِ البالغين، بل يردُّهم إذا خرجوا، كما رد رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنَ عمر ومَن معه.

جواز الغزو للنساء :

ومنها: جوازُ الغزوِ بالنساء، والاستعانةُ بِهِنَّ فى الجهاد.

جواز الإنغماس في العدو :

ومنها: جوازُ الانغماس فى العدو، كما انغمسَ أنسُ بنُ النضر وغيرُه.

بيان كيفية الصلاة خلف الإمام القاعد بسبب إصابته بالجراح :


ومنها: أن الإمَامَ إذا أصابته جِراحة صلَّى بهم قاعداً، وصلُّوا وراءه قعوداً، كما فَعَلَ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى هذِهِ الغزوة، واستمرت على ذلك سُنَّته إلى حين وفاته.



جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله و أن هذا ليس من تمني الموت :

ومنها: جوازُ دعاءِ الرجل أن يُقتَلَ فى سَبيل الله، وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمنى الموت عنه، كما قال عبد الله بن جحش : اللهُم لقِّنى من المشركين رجلاً عظيماً كفره، شديداً حَردُه، فأقاتله، فيقتلنى فيك،. ويسلبنى، ثم يجدَع أنفى وأُذنى، فإذا لقيتُكَ، فقلتَ: يا عبدَ اللهِ
بن جحش، فيم جُدِعْتَ ؟ قلت: فيك يا رَبِّ.

بيان خطورة حكم من يقتل نفسه تسخطاً على قدر الله :

ومنها: أن المسلِمَ إذا قتل نفسه، فهو من أهل النار، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى قُزْمَانَ الذى أبلى يومَ أُحُدٍ بلاءً شديداً، فلما اشتدَّت بِهِ الجِراحُ، نَحَرَ نفسه، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ".


بيان حكم غَسل الشهيد وتكفينه والصلاة عليه :

ومنها: أن السُّنَّةَ فى الشهيدِ أنه لا يُغَسَّل، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُكَفَّن فى غير ثيابه، بل يُدفَن فيها بدمه وكُلومه، إلا أن يُسْلَبَهَا، فيكفَّنَ فى غيرها.

ومنها: أنه إذا كان جُنباً، غُسِّلَ كما غسَّلَتِ الملائكةُ حنظلةَ بن أبى عامر.


بيان أن الشهداء يدفنون في الأرض التي قتلوا عليها :

ومنها: أن السُّنَّة فى الشهداء أن يُدفنوا فى مصَارِعهم، ولا يُنقلوا إلى مكان آخر، فإن قوماً من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادى رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالأمرِ بَردِّ القتلى إلى مصارعهم، قال جابر: بينا أنا فى النَّظَّارَةِ، إذ جاءت عمَّتى بأبى وخالى عَادَلَتْهُمَا على ناضِح، فدخَلَتْ بهما المدينة، لنَدْفِنَهُمَا فى مقابرنا، وجاء رجل يُنادى: ألا إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُم أن تَرْجِعُوا بِالقَتْلَى، فَتَدْفِنُوهَا فى مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ. قال: فرجعنَا بِهِمَا، فدفنَّاهما فى القتلى حيثُ قُتِلا، فبينا أنا فى خلافةِ معاويةَ بنِ أبى سُفيان، إذ جاءنى رجلٌ، فقال: يا جابرُ؛ واللهِ لقد أثار أَبَاكَ عُمَّالُ معاويَة فبدا، فخَرجَ طائفة منه، قال: فأتيتُه، فوجدتُه على النحو الذى تركتُه لم يتَغيَّرْ منهُ شئ. قال: فواريتُه، فصارت سُنَّة فى الشهداء أن يُدْفَنُوا فى مصارِعهم.

بيان جواز دفن الرجلين في قبر واحد :

ومنها: جوازُ دفن الرجلينِ أو الثلاثة فى القبر الواحد، فإنَّ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَدْفِنُ الرجلين والثلاثة فى القبر، ويقول: "أيُّهم أكْثَرُ أخذاً لِلقُرآنِ، فإذا أشارُوا إلى رَجُلٍ، قَدَّمه فى اللحد ".

ودفن عبدَ الله بنَ عَمْرِو بن حرام، وعمرَو بنَ الجموح فى قبر واحد، لِمَا كان بينهُمَا مِن المحبة فقال: "ادْفِنُوا هَذَيْنِ المُتَحَابّيْنِ فى الدُّنْيَا فى قَبْرٍ واحد"

ثمَّ حُفِرَ عنهما بعد زمنٍ طويل، ويدُ عبدِ اللهِ بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جُرِحَ، فأُمِيطَتْ يدُه عن جرحه، فانبعثَ الدَّمُ، فَرُدَّت إلى مكانهَا، فسكن الدم.

وقال جابر: رأيتُ أبى فى حُفرته حين حُفِرَ عليه، كأنَّه نائم، وما تغيَّر مِن حاله قليلٌ ولا كثير. قيل له: أفرأيتَ أكفانَه ؟ فقال: إنما دُفن فى نمرة خُمِرَّ وجْهُه، وعلى رجليه الحَرْمَلُ، فوجدنا النَّمِرَةَ كما هى، والحرملَ على رجليه علَى هَيْئَتِهِ، وبين ذلك ست وأربعون سنة.

وقد اختلف الفقهاء فى أمرِ النبىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أن يُدفن شهداءُ أُحُد فى ثيابهم، هل هو على وجه الاستحبابِ والأولويَّة، أو على وجه الوجوب ؟ على قولين. الثانى: أظهرُهما وهو المعروفُ عن أبى حنيفة، والأول: هو المعروف عن أصحاب الشافعى وأحمد، فإن قيل: فقد روى يعقوبُ بن شيبة وغيرُه بإسناد جيد، أن صفيَّةَ أرسلت إلى النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثوبَيْنِ لِيكفِّن فيهما حمزة، فكفَّنه فى أحدهما، وكفَّن فى الآخر رجلاً آخر. قيل: حمزةُ، كان الكفارُ قد سلبوه، ومثَّلُوا به، وبقَرُوا عن بَطنِه، واستخرجوا كَبدَه، فَلِذلِكَ كُفِّنَ فى كَفَنٍ آخر. وهذا القولُ فى الضعف نظيرُ قول مَن قال: يُغسَّلُ الشهِيدُ، وسُنَّةُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوْلى بالاتباع.


بيان حكم الصلاة على شهيد المعركة :

ومنها: أن شهيدَ المعركة لا يُصلَّى عليه، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُصَلِّ على شُهدَاء أُحُد، ولم يُعرف عنه أنه صلَّى على أحد ممن استشهد معه فى مغازيه، وكذلك خلفاؤُه الراشِدُون، ونوابُهم مِن بعدهم.


فإن قيل: فقد ثبت فى "الصحيحين" من حديث عُقبة بنِ عامر، أن النبىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوماً، فصلَّى على أهل أُحُدٍ صلاتَه على الميت، ثم انصرف إلى المنبر.
وقال ابنُ عباس: "صلَّى رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قتلى أُحُد".

قيل: أما صلاتُه عليهم، فكانت بعد ثمانِ سنين مِن قتلهم قُرْبَ موته، كالمودِّع لهم، ويُشبِهُ هذا خروجُه إلى البقيع قبل موته، يستغفِرُ لهم كالمودِّع للأحياء والأموات، فهذه كانت توديعاً منه لهم، لا أنها سُنَّةُ الصلاة على الميت، ولو كان ذلك كذلك، لم يُؤخِّرها ثمان سنين، لا سيما عند مَنْ يقول: لا يُصلَّى على القبر، أو يصلَّى عليه إلى شهر.

بيان جواز خروج أهل الأعذار للجهاد :

ومنها: أن مَن عذره الله فى التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج، يجوز له الخروجُ إليه، وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرُو بن الجموح، وهو أعرج.

بيان حكم من يقتله المجاهدون ويظنون أنه من الكفار :

ومنها: أن المسلمين إذا قَتَلُوا واحداً منهم فى الجهاد يظنُّونه كافراً، فعلى الإمام ديتُه مِن بيتِ المالِ، لأن رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد أن يَدِىَ اليمانَ أبا حُذيفة، فامتنع حُذيفَةُ من أخذ الدية، وتصدَّقَ بها على المسلمين.

زاد المعاد (196/189/3)


وآخر ما أختم به هذه المسائل هو التحريض على الجهاد في سبيل الله

روى ابن عباس عن أبي طلحة في قوله تعالى {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً}
قال شبانا وكهولا، ما سمع الله عذر أحد. فخرج إلى الشام فجاهد حتى مات رضي الله عنه.

وروى حماد عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة [براءة] فأتى على هذه الآية {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً}

فقال: أي بني جهزوني جهزوني فقال بنوه: يرحمك الله لقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات فنحن نغزو عنك.

قال. لا، جهزوني. فغزا في البحر فمات في البحر، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها، ولم يتغير رضي الله عنه.

وأسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود بحمص على تابوت صراف، وقد فضل على التابوت من سمنه وهو يتجهز للغزو.
فقيل له: لقد عذرك الله.

فقال: أتت علينا سورة البعوث {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً} .

وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه. فقيل له: إنك عليل. فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع.


وروي أن بعض الناس رأى في غزوات الشأم رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فقال له: يا عم إن الله قد عذرك فقال: يا ابن أخي، قد أمرنا بالنفر خفافا وثقالا.


ولقد قال ابن أم مكتوم رضي الله عنه - واسمه عمرو - يوم أحد: أنا رجل أعمى، فسلموا لي اللواء، فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش، وأنا ما أدري من يقصدني بسيفه فما أبرح فأخذ اللواء يومئذ مصعب بن عمير على ما تقدم في "آل عمران" بيانه.
أنظر تفسير القرطبي ( 221/222/10)


هذا ماتيسر لي من جمع لمسائل الجهاد ونسأل الله أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا الشهادة في سبيل الله مقبلين غير مدبرين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد النجار
مراقب عام
مراقب عام
محمد النجار


عدد الرسائل : 934
العمر : 103
البلد : @
العمل/الترفيه : البتسامه الصادقه من قلب مخلص
العمر : 0000000
  : مسائل في فقه الجهاد FP_06
علم الدولة : مسائل في فقه الجهاد 3dflag13
نقاط : 1286
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 06/01/2009

مسائل في فقه الجهاد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في فقه الجهاد   مسائل في فقه الجهاد Emptyالسبت يونيو 06, 2009 6:20 am

مسائل في فقه الجهاد 15911591159115911591159
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل في فقه الجهاد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى العلماء الربانيين في مسائل أصول الدين..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
غرباااااء :: منتدى فقه العبادات-
انتقل الى: